الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الأول — أحكام عامة فيما يخص إجراءات تمويل وتنفيذ برامج ونشاطات التعاون
المادة 2
يمكن أن يأخذ تمويل نشاطات أحد طرفي هذا البروتوكول، كما تحددها المادة 19 من الاتفاقية وحسب اختصاصات الهيئة المكلفة بالتدخل، شكل هبة، قرض، ضمان، استثمار بأموال خاصة أو شبه أموال خاصة واكتتاب إصدارات بسند عمومية أو خاصة.
تكون الكيفيات التي يمكن بواسطتها وضع التمويل المشترك للنشاطات، موضوع اتفاقات خاصة.