الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل 2 — أحكام خاصة
المادة 29
تبرم هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ وتمدّد بتجديد ضمني ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويمكن لأحد الطرفين إنهاءها في أي وقت، بإخطار كتابي إلى الطرف الآخر مع إشعار مسبق مدته ستّة أشهر. ولا يخلّ هذا الإنهاء بحقوق والتزامات الطرفين المتعلقة بالنشاطات المبادر بها في إطار هذه الاتفاقية. ويمكن تبنّي تعديلات على هذه الاتفاقية في نفس أشكال هذا النص.
حرّرت بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007، من نسختين أصليتين، كل واحدة باللغة العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جون لوي بورلو مراد مدلسي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزير البيئة والتنمية والتهيئة المستدامة بروتوكول إداري ومالي متعلق بوسائل التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية