مرسوم رئاسي رقم 08-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-88 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتوكولها الإداري والمالي المتعلق بوسائل التعاون، الموقعين بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007
الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل 2 — أحكام خاصة
المادة 26
يتفق الطرفان لغرض تحديد كيفيات تنفيذ وقواعد اقتسام الأعباء الخاصة بالنشاطات، مع الحرص الأولوي على دعم وتطوير مشاريع وبرامج التعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحدّد كيفيات وقواعد الاقتسام هذه في البروتوكول الإداري والمالي.