مرسوم رئاسي رقم 08-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-88 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتوكولها الإداري والمالي المتعلق بوسائل التعاون، الموقعين بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007
الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل 2 — أحكام خاصة
المادة 25
تقدّم مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بصفتها متعاملا في التعاون الفرنسي. و يلتزم الطرفان بالقيام بمفاوضات من أجل الخروج بوضع إطار ملائم لمتابعة نشاطاتها لصالح التنمية طبقا للتشريع الجزائري.