الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الثاني — أحكام خاصة متعلقة بالتعاون الجامعي و العلمي، التعاون الثقافي و التعاون اللامركزي.
المادة 23
يخضع إنشاء الهياكل الثقافية والتربوية الجديدة إلى اتفاقات خاصة تحدد مهامهم وشروط سير عملهم.
وتتعهد الحكومتان بتسهيل تنقل وإقامة كل المستخدمين الجزائريين بفرنسا والفرنسيين بالجزائر لهذه المراكز والمؤسسات الثقافية والمدرسية.
تستفيد هذه المراكز ومستخدموها، الجزائريون بفرنسا والفرنسيون بالجزائر، من تدابير قانونية وجبائية وجمركية كما هي محددة في الفصل الأول من هذا البروتوكول.
حرّر بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007، من نسختين باللغة العربية والفرنسية ويتساوى النصان في الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جون لوي بورلو مراد مدلسي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزير البيئة والتنمية والتهيئة المستدامة مراسيم