الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل 2 — أحكام خاصة
المادة 23
1 تهدف اللجنة الجزائرية - الفرنسية من أجل الشراكة والتنمية، المنصّبة بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2006 بعد توقيع وزيري المالية للطرفين على مذكّرة الشراكة الاقتصادية والمالية، إلى مصاحبة الجزائر في جهودها لإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية واستراتيجيتها لتنويع اقتصادها الإنتاجي لدعم النمو والشغل. وتساهم في تكثيف التعاون بين البلدين في المجالين الاقتصادي والمالي. .2 يتعيّن على المذكّرة الجزائرية - الفرنسية للتعاون والشراكة في مجال الطاقة والمناجم، الموقّعة في 11 ديسمبر سنة 2006 أن تؤدّي كذلك إلى دعم التعاون المؤسساتي في إطار تبادلات منتظمة.