الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الثاني — أحكام خاصة متعلقة بالتعاون الجامعي و العلمي، التعاون الثقافي و التعاون اللامركزي.
المادة 22
يتعين على المستخدمين الجامعيين الفرنسيين بالجزائر والجزائريين بفرنسا، خلال مدة تعهدهم وبعد انتهائه، احترام السرية المطلقة بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي اطّلعوا عليها في ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها. / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م ولا يمكنهم ممارسة أي نشاط سياسي في الإقليم حيث يتواجدون في مهمة وعليهم الامتناع عن كل عمل من شأنه أن يضر بالمصالح المادية والمعنوية للسلطات الجزائرية والفرنسية معا.
وتكون مهمتهم موضوع محاضر تسلّم إلى السلطات الجزائرية والفرنسية، ويتم تقييمهم بالاشتراك. أما نشاطهم، فيقدم في إطار لجان المتابعة المؤقتة للبرامج المدروسة.
ويخضع هؤلاء الأعوان، من أجل ترقيتهم أو سير عمل سيرتهم المهنية، إلى سلطاتهم الخاصة.
وتحدد مدة مهامهم وزمن عملهم ونظام العطل في إطار رسالة المهام الموجهة إلى كل خبير.
وتخضع شروط الرواتب إلى اتفاق خاص تضطلع به الدولة التي تضمن رواتب المعنيين. وفي حالة تقاسم كلفة المساعدة، يتم تأسيس اتفاقين يحددان لكل طرف مبلغ المساهمة الخاصة بالتكفل بكلفة المهمة كما هي محددة في الرسالة الموجهة للخبير.
تمنح الحكومتان كل عون الحماية والضمانات التي تمنحهما لأعوانهما التابعين لهما.