مرسوم رئاسي رقم 08-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-88 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتوكولها الإداري والمالي المتعلق بوسائل التعاون، الموقعين بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007
الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل 2 — أحكام خاصة
المادة 22
وتجتمع حسب الدورية التي يتفق عليها الطرفان، واللذان يمكنهما، باتفاق مشترك اتخاذ قرار بإنشاء هيئات جديدة أوإنهاء نشاط بعض من هذه الهيئات، في إطار احترام الالتزامات المتّخذة.