الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الثاني — أحكام خاصة متعلقة بالتعاون الجامعي و العلمي، التعاون الثقافي و التعاون اللامركزي.
المادة 21
يمكن استدعاء مستخدمين فرنسيين برتبة جامعيين في إطار تدابير تنظم إجراءات تشكيل الوفود.
يضمن الطرف الفرنسي التكفل بالراتب الأساسي للأساتذة المشاركين في الوفد في الجامعات الجزائرية.
ويضمن الطرف الجزائري استقبال وإيواء هؤلاء المستخدمين ويمكنه، عند الاقتضاء، وفي الإطار التشريعي الجزائري، ضمان دفع العلاوات الخاصة لهؤلاء المستخدمين الذين لا يمكنهم بأي حال من الأحوال ممارسة نشاط مربح لصالحهم على الإقليم الجزائري.
ستحدد مهمة هؤلاء المستخدمين المشاركين في الوفد باتفاق مشترك في إطار رسالة مهمة. ولا يمكنهم طلب ولا الحصول على تعليمات من سلطات أخرى غير السلطات الجزائرية التي يخضعون لها بسبب وظائف أوكلت لهم.