الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الثاني — أحكام خاصة متعلقة بالتعاون الجامعي و العلمي، التعاون الثقافي و التعاون اللامركزي.
المادة 20
تتعهد الحكومتان باتخاذ التدابير التي تهدف إلى تسهيل تنقل الجامعيين والباحثين ومستخدمي المؤسسات المعنية بمشاريع وبرامج التعاون الجامعي والبحث على أساس المعاملة بالمثل.
تأخذ الحكومتان التدابير قصد تسهيل، في إطار برامج ومشاريع التعاون المحددة باتفاق مشترك، الإقامات الطويلة والقصيرة المدى للأساتذة والباحثين الجزائريين بفرنسا مع التأكد من أن هؤلاء المستخدمين يستفيدون من إطار قانوني وتنظيمي طيلة مهمتهم.