الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الأول — الإطار العام
المادة 20
1 تسهر لجنة شراكة مشتركة، المشار إليها فيما يأتي باللجنة، على حسن تنفيذ هذه الاتفاقية وتنفيذ الوثيقة الإطار للشراكة. وتعتبر اللجنة هيئة تشاور واقتراح، يترأسها رئيسا الحكومتين وتتشكل من ممثّلي الطرفين الذين يمكنهم كذلك إشراك خبراء فيها من اختيارهم. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .2 تتولّى اللجنة مهمة تحديد الخطوط العريضة وكيفيات التعاون وضمان الإشراف على مجموع النشاطات المبادر بها ومتابعتها وتقييمها. وضمن هذا السياق، يمكنها صياغة كل التوصيات والاقتراحات التي تراها مناسبة. .3 تجتمع اللجنة بالتناوب في الجزائر وفرنسا، وتعدّ حصيلة النشاطات المنجزة إلى حدّ الآن وتقترح، كلما استدعت الحاجة، التعديلات الضرورية. وتتمّ الاستعانة بالوزارات المعنية حسب جدول الأعمال.
تجتمع اللجنة في منتصف مسار الوثيقة الإطار للشراكة وعند نهاية تنفيذها. وتحضّر، على ضوء النتائج المحصّلة وتقييم النشاطات المبادر بها، المحاور الكبرى للوثيقة الإطار للشراكة المستقبلية وتعرضها على الطرفين للموافقة عليها. ويمكن اللّجنة أن تجتمع في دورة استثنائية إذا ارتأى الطرفان ذلك.