الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الثاني — أحكام خاصة متعلقة بالتعاون الجامعي و العلمي، التعاون الثقافي و التعاون اللامركزي.
المادة 19
تتعهد الحكومتان بتسهيل إقامة علاقات التعاون بين هيئات البحث الخاصة بكلا البلدين عن طريق تسهيل إقامة شراكات وثيقة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث، وتشجيع إنشاء مؤسسات ووفود الهيئات الجزائرية بفرنسا والفرنسية بالجزائر . 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تطبق التدابير المالية والجبائية والجمركية وكذا تلك المتعلقة بالمستخدمين، كما تم عرضها في الفصل الأول من هذا البروتوكول، على مشاريع التعاون المنفذة، باتفاق مشترك بين البلدين، بين الهيئات والمؤسسات الجزائرية والفرنسية.