الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الأول — الإطار العام
المادة 19
1 تشرك نشاطات أو مشاريع أو برامج التعاون، كلما استدعت الحاجة، الفاعلين في التعاون اللامركزي والمؤسسات العمومية أو الخاصة. .2 يمكن إنجاز نشاطات ومشاريع وبرامج التعاون على الأشكال التالية :
- دعم التكوين ونقل الكفاءات والمهارات،
- الدراسات والخبرات : التشخيص، الجدوى والتقييم،
- دعم التحكم في الإنجاز والتسيير،
- توفير خبراء مقيمين،
- التبادلات، التوأمات والشراكات، وبواسطة ما يأتي :
- المنح والبعثات والدعوات،
- المساهمات المالية العمومية أو الخاصة.