الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الثاني — أحكام خاصة متعلقة بالتعاون الجامعي و العلمي، التعاون الثقافي و التعاون اللامركزي.
المادة 18
تلتزم الحكومتان باتخاذ التدابير التي تسهل تطور التعاون الجامعي العلمي و البحث.
تلتزم الحكومة الجزائرية باتخاذ التدابير من أجل تعزيز في إطار البرامج ومشاريع التعاون بين الهيئات الجزائرية و الفرنسية، إشراك منشآت التعليم العالي والبحث الفرنسي في الجزائر وكذا وضع شراكة هيئات فرنسية للتعليم العالي والبحث.
ويتخذ الطرفان التدابير من أجل ضمان تطور التكوين في الدكتوراه والإدارة المشتركة للأطروحات والوصاية المشتركة للأطروحات، في ظل احترام الإطار التنظيمي لكل بلد، فيما يخص التكفل بالخبرة، وفقا للتدابير المحددة في المادة .6 تطبق الأحكام المالية والجبائية والجمركية وكذا تلك المتعلقة بالمستخدمين كما تم عرضها في الفصل الأول من هذا البروتوكول، على هذه المشاريع التي تشمل المنشآت الفرنسية والمنفذة بطلب من السلطات الجزائرية.