مرسوم رئاسي رقم 08-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-88 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتوكولها الإداري والمالي المتعلق بوسائل التعاون، الموقعين بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007
الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الأول — أحكام عامة فيما يخص إجراءات تمويل وتنفيذ برامج ونشاطات التعاون
المادة 17
في حالة ما تعرض مستفيد من منحة أو متربص أو مكلف بمهمة لوقف الإذن بالإقامة، تبلغ كل دولة الدولة الأخرى التي، بعد إعطاء موافقتها، تضمن تكاليف عودة المعنيين. وفي حالة ما إذا كان هذا الإجراء، لأسباب استثنائية محل قرار أحادي، يتعين على الدولة التي اتخذت هذا القرار التكفل بمصاريف إعادة المعني إلى بلده.