الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الأول — أحكام عامة فيما يخص إجراءات تمويل وتنفيذ برامج ونشاطات التعاون
المادة 16
يتم تحديد إطار وكيفيات تنفيذ برنامج المنح الجزائري - الفرنسي والبرنامج الاستثنائي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذات التكلفة المشتركة خلال اجتماع يعقد سنويا وبالتناوب في كل من البلدين.
ويعد المركز الوطني للخدمات الجامعية الاجتماعية والمدرسية الهيئة المكلفة بتسيير المستفيدين من المنح الأجانب في فرنسا. من الممكن إبرام اتفاقيات بين الحكومة الجزائرية والمركز الوطني للخدمات الجامعية الاجتماعية والمدرسية)CNOUS(من أجل ضمان تسيير المستفيدين من المنح ذوي الجنسية الجزائرية في فرنسا.