الفصل 4 — التعاون اللامركزي وحركية الكفاءات
المادة 16
التعاون اللامركزي .1 يؤكد الطرفان على الدور الذي يجب أن يلعبه التعاون اللامركزي في التعاون الثنائي، ويتفقان على تشجيع الشراكات بين الجماعات الإقليمية، كما يتفقان علي تسهيل إقامة اتصالات مباشرة بين الجماعات المحلية أخذا بعين الاعتبار خصائصهما الإدارية والمؤسساتية. .2 يقوم التعاون اللامركزي بتبادلات تقنية ومؤسساتية بين الجماعات الإقليمية للطرفين. ويهدف هذا التعاون خصوصا إلى تبادل الخبرات وتكوين إطارات الجماعات المحلية، كما يمكن أن يساهم، في المجالات المذكورة في المادة 2 أو المعتمدة من قبل الجماعات في إطار الاتفاقات الجارية أو قيد التحضير، في توطيد التعاون الثنائي الجزائري الفرنسي. .3 تكون برامج التعاون اللامركزي محلّ متابعة خاصة في إطار اللجنة ولجنة المتابعة المذكورتين في المادتين 20 و 21 من هذه الاتفاقية.