مرسوم رئاسي رقم 08-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-88 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتوكولها الإداري والمالي المتعلق بوسائل التعاون، الموقعين بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007
الفصل الثالث — التعاون المؤسساتي والإداري
المادة 15
البيئة والتنمية المستدامة والفعالية الطاقوية يقوم الطرفان بترقية التسيير المستدام للموارد الطبيعية ويوطّدان تعاونهما في مجال مكافحة التلوث ويسعيان للحفاظ على التنوّع البيولوجي.
كما يعمل الطرفان على تطوير المبادرات المشتركة لفائدة المشاريع والبرامج في إطار آليات التنمية الخاصة بها.