الفصل الثالث — التعاون المؤسساتي والإداري
المادة 14
تطوير محيط ملائم للأعمال و ترقية الاستثمارات .1 يتفق الطرفان على ترقية محيط مستقر وملائم للأعمال من أجل جلب الاستثمارات. .2 يتجسّد هذا التعاون خاصة في النشاطات التالية :
- تشجيع وتطوير آليات التبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالتشريع في مجال الاستثمارات والإمكانيات المتاحة في هذا ا لمجال،
- مواصلة تبسيط إجراءات الاستثمار وفقا لنموذج الشبّاك الوحيد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، قصد زيادة سرعة معالجة الطلبات وتحسين دائرة اتخاذ القرار،
- ترقية التعاون في مجالات التقييس والتصديق على الشهادات والاعتمادات وعلم القياسة والملكية الصناعية وكذا دعم المعهد الوطني للإنتاجية وتطوير الصناعة INPED من أجل مصاحبة تكييف الاقتصاد الجزائري مع المعايير الدولية،
- تطوير التعاون الثنائي في مجال التكوين والتعليم المهنيين; ويمكن أن يأخذ هذا التعاون شكل خبرة تساهم خاصة في عصرنة نظام الإشراف والهندسة البيداغوجية من خلال دعم تكوين المكونين وتوأمة المنشآت. 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م