الفصل الثالث — التعاون المؤسساتي والإداري
المادة 13
التعاون الاقتصادي والمالي .1 يعزم الطرفان على تطوير التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والمالي، من خلال تمتين التعاون المؤسساتي، وتعزيز تطوير قدرات التحكّم في الإنجاز ودعم استراتيجية التنمية والنمو والاستثمار في الجزائر. .2 يشجّع الطرفان العلاقات الاقتصادية والمالية ويعقدان الاتفاقات الضرورية لهذا الغرض. ويشمل هذا التعاون كافة القطاعات الإنتاجية والمنشآت القاعدية والمصالح وكذا الشراكات العمومية والخاصة والنشاطات التي تهدف للحفاظ على محيط مستدام وفعالية طاقوية.