الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الأول — أحكام عامة فيما يخص إجراءات تمويل وتنفيذ برامج ونشاطات التعاون
المادة 12
تلتزم الحكومتان باتخاذ الترتيبات قصد تسهيل تنفيذ الدعوات والإقامات العلمية الرفيعة المستوى ومنح تربص لمدة تقل عن ستة أشهر.
في إطار إقامات قصيرة المدى منظمة بفرنسا داخل مؤسسات فرنسية، تضمن الحكومة الفرنسية التنظيم البيداغوجي للإقامة وتتكفل بمصاريف الإقامة (الإطعام والإيواء) حسب مقاييس محددة سلفا، وكذا نفقات النقل بفرنسا.
تتكفل الحكومة الجزائرية بنفقات السفر بين الجزائر وفرنسا ذهابا وإيابا. 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م