الفصل الثالث — التعاون المؤسساتي والإداري
المادة 12
التعاون في المجال الأمني .1 بناء على الاتفاق المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 2003، يطوّر الطرفان، اعتبارا منهما أن التعاون التقني والتكوين يمثلان محورين أساسيين ذوا أولوية، على وجه الخصوص برامج تكوين المكونين و الخبراء على أعلى مستوى. .2 يتم هذا التعاون بالخصوص في المجالات العملياتية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. .3 يتابع الطرفان ويعّمقان تعاونهما في مجال الحماية المدنية. / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م