الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الأول — أحكام عامة فيما يخص إجراءات تمويل وتنفيذ برامج ونشاطات التعاون
المادة 11
في ما ي خص المه ام القص يرة أو المتوسطة المدى (6 أشهر على الأكثر)، في إطار برامج ومشاريع محددة باتفاق مشترك، تتكفل الدولة المستضيفة باستقبال المعنيين وإيوائهم ودفع المنح الجزافية المحتملة، كما تحددها تنظيماتهما الخاصة. تتكفل الدولة الأصلية بتكاليف التنقل. يقع النقل المحلي، حسب المعايير المحددة سلفا، على عاتق الحكومة التي تستقبل المكلف بمهمة.