الفصل الثالث — التعاون المؤسساتي والإداري
المادة 11
التعاون في مجال العدالة .1 يعزّز الطرفان أواصر التعاون في مجال إدارة العدالة، والذي يشرك مصالح الوزارتين والهيئات القضائية ومدارس التكوين وكذا المهن القانونية. .2 تقدّم المؤسسات القضائية الفرنسية دعمها لإصلاح العدالة الذي شرع فيه في الجزائر، وتدعى الهيئات القضائية الرئيسية للبلدين للتقارب فيما بينها، في إطار التوأمة، من أجل تنظيم تعاونها في مجال التكوين وتبادل الخبرات قصد ضمان القيام بمهامها على أحسن وجه. وتشجّع المهن القانونية للإسهام في هذا التقارب وذلك بدعم من كلتا الحكومتين. .3 تتّخذ الإجراءات الضرورية في مجال التكوين المتخصص للقضاة وأعضاء المهن القانونية. ويعزّز البلدان و، إن أمكن، يضفيان على علاقاتهما الصبغة القانونية من خلال اتفاق تعاون بين الهيئات القضائية، في ظل احترام تشريعاتهما.