مرسوم رئاسي رقم 08-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-88 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتوكولها الإداري والمالي المتعلق بوسائل التعاون، الموقعين بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007
الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الأول — أحكام عامة فيما يخص إجراءات تمويل وتنفيذ برامج ونشاطات التعاون
المادة 10
تلتزم الحكومتان، على أساس المعاملة بالمثل، باتخاذ التدابير لتسهيل تنقل وإقامة المستخدمين والخبراء الذين سيقومون برحلات قصيرة المدى في أحد البلدين.