المادة 8
إنشاء لجنة متابعة مشتركة تتفق الدولتان المتعاقدتان على إنشاء لجنة متابعة مشتركة لمشروع "غالسي" على مستوى الدائرتين الوزاريتين المكلفتين بالطاقة وسلطات الضبط، في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي التوقيع على هذا الاتفاق.
يتم إشراك شركتي "غالسي"، شركة ذات أسهم، و"سنام ريتي غاز"، شركة ذات أسهم، في جلسات لجنة المتابعة المشتركة.
تت ولى لجن ة المتابع ة المشتركة مهمة السه ر على تحقيق الالتزامات التي تعهدت بها الدولتان المتع اقدت ان، لا سيّما تلك المنصوص عليها في المادّة 3 من هذا الاتفاق، وبصفة عامة، ضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع في ظروف مثلى. وتجتمع لجنة المتابعة المشتركة في جلسة عادية مرة واحدة كل فصل وكلّما دعت الضرورة لذلك خارج هذه الدورات.
تقدم لجنة المتابعة المشتركة إلى الدولتين المتعاق دتين، بانتظام، تقاري ر تتعلّق بتقدّم مشروع "غالسي".