المادة 7
التعاون في المسائل البيئية تح رص الدولت ان المتعاقدتان على أن تحترم شركة "غالسي"، شركة ذات أسهم، والشركات العاملة القواعد المقرّرة الخاصة بالأمن الصناعي والبيئي.
أما فيما يخص القطاع الدولي، تتفق الدولتان المتعاقدتان ع لى المع ايير والق واعد المتعلّقة بالأمن الصناعي والبيئي المطبّقة في ظ ل احترام القانون الدولي.
تلت زم الدولتان المتعاقدت ان بالتع اون في تطوير التقييم البيئي فيما يخص مشروع "غالسي" طبقا للقوانين الوطنية وتلك الخاص ة بالجماعة الأوروبي ة. وفي إط ار هذا التع اون، تلتزم الدولتان المتعاقدتان بالتبادل الثنائي للمعلومات الموجودة بحوزتهما والمتعلّق ة بكل نشاطاتهما الإدارية في مجال التقييم البيئي. 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م