المادة 6
كيفيات ممارسة نشاطات الشراكة تلتزم كل دولة متعاقدة بترقية، على إقليمها، مشاركة الشركات التابعة للدول ة المتع اقدة الأخ رى في تطوير النشاطات في مختلف مجالات قطاع المحروقات.
وفي هذا الصدد، سيرخص للشركات الخاضعة لمراقب ة شرك ة سوناطراك، شرك ة ذات أسهم، العامل ة أو المدعوة للعمل في إيطاليا والشركات الإيطالي ة العاملة أو المدع وة للعم ل في الج زائ ر في ه ذه النشاطات، بممارسة هذه الأخي رة في ظروف لا تقل رع اي ةعن تلك التي تستفيد منها الشركات المنافسة.
تحرص الدولتان المتعاقدتان على أن تكون مدّة الأذونات الصادرة متوافقة مع النشاطات المذكورة وأن لا تتعرّض الشركات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين لأية معاملة تمييزية مقارنة بالشركات المنافسة التي تمارس نشاطاتها في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى.
تعترف الدولتان المتعاقدتان بأن مشروع "غالسي" سينعكس إيجابا على اقتص اد أق اليم المناطق الإيطالية لسردينيا وتوسكان وتنميتها الاجتماعية.