مرسوم رئاسي رقم 08-87
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-87 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الإيطالية المتعلّق بأنب وب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بسردينيا (غالسي)، الموقّع بألغيرو (إيطاليا) في 14 نوفمبر سنة
المادة 5
آجال إصدار الرخص تلتزم الدولتان المتعاقدتان بإصدار مجمل رخص الإنشاء، بما فيها الترخيص المدمج، التي يتوقف عليها اتخاذ القرار النهائي بالاستثمار لشركة "غالسي"، شركة ذات أسهم، وذلك في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا بعد التوقيع على هذا الاتفاق. 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه