المادة 3
الرخص تلت زم ال دولت ان المتع اقدت ان، ك ل واحدة فيما يخصها، ومن أجل حاجيات إنجاز مشروع "غالسي" في الآجال المحددة وفي أحسن الظروف، بتسليم أو تمكين شركتي "غالسي"، شرك ة ذات أسهم، و/ أو "سنام ريتي غاز" شركة ذات أسهم، من الحصول على كل الرخص والأذونات الضرورية، وفقا للإجراءات الأسرع المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الوطنية، لا سيّما تلك المذكورة أدناه :
- التصريح بالمنفعة العمومية للمشروع، مع كل النتائج القانونية المترتبة عن مثل هذا القرار،
- إدراج مشروع "غالسي" ضمن البنى التحتية الإستراتيجية الجزائريّة والإيطاليّة،
- الرخص الخاصّة بإنشاء واستغلال المشروع.