المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية يتعلّق بأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بسردينيا غالسي)GALSI( إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة والجمهوريّة الإيطالية، المشار إليهما فيما يأتي ب"الدولتين المتعاقدتين"،
- اعتبارا منهما لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الإيطاليّة، الموقّعة بالجزائر في 27 يناير سنة 2003،
- واعتبارا منهما للاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة، الموقّعة بالجزائر في 3 فبراير سنة 1991 قصد تفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل وعلى الثروة وال وقاية من الته رب والغش الجبائيين،
- واعتبارا منهما للاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 18 مايو سنة 1991،
- واعتبارا منهما لبروتوكول التعاون في مجال الطاقة في قطاعي الغاز والكهرباء بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة، الموقّع بروما في 3 أكتوبر سنة 2001،
- واعتبارا منهما للأحكام المتعلّقة بمدّ خطوط أنابيب الغاز تحت الماء التي أقرّتها اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار المؤرّخة في 10 ديسمبر سنة 1982، والتي انضمت إليها الدولتان المتعاقدتان، 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م
- واعتبارا للإرادة المشتركة للدولتين المتعاقدتين في تعزيز تعاونهما العريق في ميدان الطاقة،
- واعتبارا منهما أن الشركة الجزائريّة سوناطراك، شركة ذات أسهم، قد أبرمت مع شركات تعمل في السوق الإيطاليّة عقودا لبيع الغاز الطبيعي بكمية سنوية أولية تقدّر بثمانية (8) ملايير متر مكعب ولمدّة خمس عشرة (15) سنة،
- واعتبارا منهما أن هذه الشركات الزبونة وسوناطراك، شركة ذات أسهم، قد اتفقت على نقل هذا الغاز الطبيعي مباشرة من القالة بالجزائر باتجاه إيطاليا بواسطة نظام شبكة قنوات تمر بسردينيا ويشار إليه فيما يأتي بمشروع "غالسي")GALSI(- يكون جزء منها تحت مياه البحر، وأنشأت، لهذا الغرض شركة خاضعة للقانون الإيطالي لدراسة وإنشاء واستغلال أنبوب الغاز هذا، وتسمى "غالسي"، شركة ذات أسهم Spa(ISLAG)،
- واعتبارا للإرادة المشتركة للدولتين المتعاقدتين في السه ر على تحقيق ه ذا اله دف قصد ت زويد إيطاليا بالغاز الطبيعي الوارد من الجزائر، واقتناعهما بأن انجاز "غالسي" من شأنه أن يعزّز أمن تزويد السوق الإيطاليّة بالغاز الطبيعي ويشكّل سوقا للغاز الطبيعي الجزائري،
- واعتبارا منهما أن شركة "غالسي"، شركة ذات أسهم، وشركة "سنام ري تي غ از"، ش ركة ذت أسهم Spa(Gas Rete)Snam قد أبرمتا اتفاقا في 7 نوفمبر سنة 2007، يضمن وحدة المشروع في إنجازه واستغلاله،
- واعتبارا منهما أن شركة "غالسي"، شركة ذات أسهم، وشركة "سنام ريتي غاز"، شركة ذات أسهم، قد أرسلتا بتاريخ 7 نوفمبر سنة 2007 إلى الدولتين المتعاقدتين إعلانا مشتركا ألحقت نسخة منه بهذا الاتفاق، والذي أعربت من خلاله كل من شركة "غالسي"، شركة ذات أسهم، عن رغبتها في إنجاز واستغلال الجزء من مشروع "غالسي" الواقع بين الساحل الجزائري بالقالة ونقطة الدخول إلى الشبكة الوطنية الإيطالية في "بورتو بوتي" بسردينيا، وشركة "سنام ريتي غاز"، شركة ذات أسهم، عن رغبتها في إنجاز واستغلال الجزء من مشروع "غالسي" الواقع بين الساحل الإيطالي في "بورتو بوتي" بسردينيا والشبكة الوطنية القائمة،
- واعتبارا منهما أن القانون الإيطالي رقم 273 المؤرّخ في 12 ديسمبر سنة 2002، ينص على أنه، بالنّسب ة لأنابيب الغ از تحت مي اه البح ر الواقع ة في البحر الإقليمي وعلى الجرف القاري الإيطالي وا لمخصّصة لاستيراد الغاز الطبيعي إلى إيطاليا الوارد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن كيفيات تطبيق المرس وم التشريعي الإيط الي رقم 164/2000 تستلزم عقد اتفاقات بين الجمهوريّة الإيطاليّة والدول المعنية الأخ رى، بعد سماع المؤسّسات المعنية،
- وإذ يأخذان علما بقرار البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي القاضي بإدراج مشروع "غالسي"
ضمن المشاريع ذات المصلحة الأوروبية لتطوير شبكات الطاقة العابرة لأوروبا، فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الموضوع موضوع هذا الاتفاق هو تعهّد الدولتين المتعاقدتين بترقية وتحقيق، في أفضل الظروف وفي أجل لا يتعدّى شهر مايو سنة 2012، إنجاز شبكة قنوات لتصدير الغاز الطبيعي من الجزائر نحو إيطاليا، عبر سردينيا، ويسمى مشروع "غ السي"، بسع ة أولي ة قدره ا ثمانية (8) ملايير متر مكعّب في السنة.
ولإنجاز مشروع "غالسي"، تأخذ الدولتان المتعاقدتان علما بوجود عقود خاصّة ببيع وشراء الغاز الطبيعي على المدى الطويل فيما يخص كل سعة مشروع "غالسي"، وحجز سعات النّقل ذات الصل ة على القطاع 1، كما هو محدّد في المادّة 2 من هذا الاتفاق.
المادّة 2 تكوين مشروع "غالسي"
إن مشروع "غالسي" هو مشروع واحد ووحيد لنقل الغاز الطبيعي، ويتكون كما يأتي :
- يشم ل القط اع 1 محطة الضغط المتواج دة في القالة والجزء تحت مياه البحر المحصور بين "ك دي ة دراوش" بالج زائر و"ب ورت و بوتي"
في سردينيا بإيطاليا،
- يشمل القطاع 2 الجزء البري العابر لسردينيا من "بورتو بوتي" إلى "أولبيا"،
- يشمل القطاع 3 الجزء تحت مياه البحر الذي يربط "أولبيا" في سردينيا ب "بيومبينو" في "توسكان"،
- يشمل القطاع 4 الجزء البري الذي يربط "بيومبينو" في "توسكان" إلى غاية الشبكة الوطنية للنقل الإيطالي القائمة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتكون الجزء الإيطالي من القطاعات 2 و 3 و 4 وسيتم دمجه في الشبكة الوطنية الإيطالية للنّقل.