مرسوم رئاسي رقم 08-86
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-86 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 5 غشت سنة
المادة 6
الترتيبات الماليّة
- بالنسبة لزيارات الخبراء والمسؤولين والفنيين ولمدّة قصيرة، يتحمّل الجانب الموفد نفقات السفر فيما يتحمّل الجانب المستضيف نفقات الإقامة والتنقلات الداخليّة،
- بالنسب ة لطلب الخبرة والت دريب، يتحمّل الطرف المستفيد كافّ ة المصاريف المنجرّة عن ه ذه الخدمات.