مرسوم رئاسي رقم 08-86
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-86 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 5 غشت سنة
المادة 5
تبادل المعلومات حرصا منهما على الوقاية من أمراض الحجر الزراعي والقضاء عليها، تقوم سلطات الحجر الزراعي ا لمختصّة بالبلدين بتب ادل المعلوم ات المتعلّق ة بالحشرات الضارة وأم راض النباتات في بلديهم ا.
كما تتبادل هذه السلطات الوثائق الخاصّة بتشريع الحجر الزراعي والتعليمات والإجراءات السارية المفعول والمعلومات وإجراءات مراقبة انتشار الحشرات الضارة وأمراض النباتات.