مرسوم رئاسي رقم 08-86
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-86 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 5 غشت سنة
المادة 4
تطوير المفاوضات وابرام الاتفاقات
- تعمل سلطات الحجر الزراعي بالبلدين على تسهيل التفاوض والتشاور بهدف إبرام الاتفاقات الخاصّة بشروط الصّحة النباتية المطبقة بشأن تصدير واستيراد وتسويق النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للتنظيم وفقا لتشريعاتها الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات.