المادة 3
مجالات التعاون
- تتعاون السلطات المختصة في مجال حماية النباتات بالبلدين، خاصّة فيما يتعلّق بحماية النباتات وفقا للمعايير الدولية وإجراءات الحجر الزراعي بهدف الوقاية من انتشار أوبئة الحجر الزراعي وتنظيم حملات لمكافحة أمراض خارجة عن الحج ر الزراعي في كلا البلدين واتخ اذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تسرّب لهذه الأمراض خلال تبادل أو عبور النباتات والمنتوجات النباتية والمواد الخاضعة للقوانين،
- يعمل الطرفان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهما والاستفادة المتبادلة من برامج البلدين فيما يخصّ التكوين والبحث العلمي في مجالات الحجر الزراعي ووقاية النباتات.