المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في تدعيم علاقات التعاون الثنائي في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بهدف حماية الصّحة النباتية، ومراقبة انتشار أمراض النباتات الخاضعة للحجر الزراعي ومكافحة الأمراض الخارجة عن الحجر الزراعي في بلديهما، 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م
- وسعيا منهما لتسهيل وتدعيم وتنويع المبادلات التجارية للمنتجات النباتية بين البلدين على أساس الفوائد المتبادلة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تفسير إنّ المصطلحات المستعملة ضمن هذا الاتفاق تتوافق مع تفسيرات الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المراجعة عام 1997 والمفاهيم والمعايير الدولية ومقاييس الصّحة النباتية، المتفق بشأنها دوليا.
المادّة 2 السلطات المختصة السلط ات ا لمختصّ ة للط رفين المتع اقدين المكل ّفة بالتنسيق والمسؤولة ع لى تنفيذ ما ج اء بهذا الاتفاق هما :
- عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- عن حكومة الجمهوريّة التونسية : وزارة الفلاحة والموارد المائية.