المادة 9
حجز وتسليم الأشياء
1 - عندما يقبل التسليم، تحجز وتسلم إلى الطرف الطالب بناء على طلبه ووفقا لتشريع الطرف المطلوب 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه منه التسليم، جميع الأشياء المحصلة من الجريمة أو التي يمكن اتخاذها كأدلة إقناع والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب أو التي تكتشف فيما بعد.
2 - يجوز إجراء هذا التسليم حتى في حالة عدم إمكانية تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته.
3 - غير أنه يتعين حفظ الحقوق المكتسبة للغير حسن النية على هذه الأشياء فإن وجدت مثل هذه الحقوق، يجب رد الأشياء إلى الطرف المطلوب منه التسليم على نفقة الطرف الطالب في أقرب الآجال عقب نهاية المتابعة لدى هذا الطرف.
4 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة، إذا رأى أنها ضرورية في إجراءات جزائية. كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.