مرسوم رئاسي رقم 08-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-85 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بالجزائر في 12 ديسمبر سنة
المادة 8
تعدّد الطلبات إذا طلب التسليم في آن واحد من طرف عدة دول، سواء من أجل نفس الأفعال أو عن أفعال مختلفة، يبت الطرف المطلوب منه التسليم، في هذه الطلبات بكل حرية على أن يراعي في ذلك كافة الظروف، خاصة إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة، تاريخ وصول الطلبات، خطورة الأفعال ومكان ارتكابها.