مرسوم رئاسي رقم 08-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-85 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بالجزائر في 12 ديسمبر سنة
المادة 7
الإفراج عن الشخص المطلوب
1 - يتم الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم يتسلم الطرف المطلوب منه التسليم، الوثائق المبينة في المادة 5 في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما من توقيفه.
2 - لايحول الإفراج دون توقيف الشخص من جديد وتسليمه إذا تم لاحقا استكمال طلب التسليم.