المادة 6
التوقيف المؤقت
1 - في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يباشر التوقيف المؤقت ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 5 من هذه الاتفاقية .
2 - يرسل طلب التوقيف المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه التسليم إما عبر الطريق الدبلوماسي أو مباشرة عن طريق البريد أو عن طريق الأنتربول أو أي طريق آخر يترك أثرا مك توبا ويك ون مقبولا من الطرف المطلوب منه التسليم.
3 - يجب أن يشير الطلب إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 الفقرة 2 (ب) من هذه الاتفاقية مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وكذا بيان الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرض موجز عن الوقائع وتاريخ ومكان ارتكابها بالإضافة إلى وصف دقيق للشخص المطلوب.
4 - يعلم الطرف المطلوب منه التسليم، السلطة الطالبة دون تأخير بمآل طلبه.