المادة 5
طلب التسليم والوثائق المؤيدة له
1 - ي قدم طلب التسليم كت ابيا ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي.
2 - يكون مصحوبا بما يأتي :
أ - عرض مفصل تحدد فيه الوقائع المطلوب التسليم من أجلها وتاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني وكذا الإشارة إلى الأحكام القانونية المطبقة عليها.
ب - الأصل أو نسخة رسمية إما لحكم الإدانة النافذ أو الأمر بالقبض أو أية وثيقة تكتسي نفس القوة وصادرة وفق الأشكال المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب.
ج - نسخة من الأحكام القانونية المطبقة بما فيها تلك المتعلقة بتقادم الدعوى العمومية و العقوبة.
د - وصف دقيق بقدر الإمكان للشخص المطلوب وكل معلومة أخرى من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته.
3 - اذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أنه بحاجة إلى معلومات تكميلية للتأكد من استيفاء كل الشروط المقررة بموجب هذه الاتفاقية، يعلم الطرف الطالب بذلك عبر الطريق الدبلوماسي وهذا قبل الفصل في الطلب. ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة