المادة 4
حالات رفض التسليم
1 - يرفض تسليم المجرمين :
أ - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية. ولا تعتبر الجرائم الإرهابية جرائم سياسية.
ب - إذا كان الشخص المطلوب محل متابعة من أجل جرائم مطلوب من أجلها التسليم تم ارتكابها في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
ج - إذا كانت الجريمة قد صدر فيها حكم نهائي في الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى.
د - إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التسليم عند استلام الطلب من قبل الطرف المطلوب منه التسليم.
ه - إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الطرف الطالب من طرف شخص أجنبي عن هذا الطرف، وكان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمه .
و - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم جريمة عسكرية محضة حسب تشريعه.
ز - إذا صدر عفو شامل أو كلي في الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التسليم.
ح - اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام في تشريع الطرف الطالب، ولم تكن هذه العقوبة مقررة لمثل هذه الجريمة في تشريع الطرف المطلوب منه، يرفض التسليم إلا إذا قدم الطرف الطالب ضمانات يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم كافية بعدم التماس عقوبة الإعدام و بعدم تنفيذها في حالة فرضها.
2 - يمكن رفض التسليم :
أ - إذا كان للطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدم بغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو أن وضعية هذا الشخص قد تتضرر خلال الإجراءات القضائية لأي من هذه الأسباب .
ب - إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم، في حالات استثنائية، آخذا بعين الاعتبار خطورة الجريمة ومصالح الطرف الطالب، بأن التسليم لا يتماشى مع اعتبارات إنسانية تتعلق بالسن والحالة الصحية للشخص أو أية ظروف أخرى متعلقة بها.