المادة 3
رفض تسليم المواطنين
1 - لا يسلم الطرفان المواطنين التابعين لكل منهما. 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م
2 - تحدد جنسية الشخص في وقت ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها .
3 - غير أنه يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في إقليم الطرف الآخر جرائم معاقب عليها في كلا الطرفين. وفي هذه الحالة يوجه الطرف الآخر عبر الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مصحوبا بالوثائق والأدلة الموجودة في حيازته.
4 - يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بمآل طلبه.