المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، ومملكة إسبانيا من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب " الطرفين "،
- رغبة منهما في تقوية العلاقات الموجودة بين البلدين،
- وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام،
- و حرصا منهما على إقامة التعاون في المسائل المتعلقة بتسليم المجرمين بين البلدين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بناء على طلب أحدهما بأن يسلم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليم الطرف الآخر والمطلوبين للمحاكمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية مفروضة من طرف السلطات القضائية للطرف الآخر من أجل جريمة واجبة التسليم.
المادة 2 الجرائم الواجب التسليم فيها
1 - يخضع للتسليم :
أ - الأشخاص المتابعون من أجل جرائم معاقب عليها في قوانين الطرفين بعقوبة سنتين (2) حبس على الأقل.
ب - الأشخاص المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الطرف الطالب من أجل هذه الجرائم بعقوبة ستة (6) أشهر حبس على الأقل . وفي حالة الحكم الغيابي، يمنح الطرف الطالب ضمانات كافية للشخص المطلوب تسليمه في أن يخول له الحق في محاكمة جديدة.
2 - إذا كان طلب التسليم يشمل عدة جرائم منفصلة، معاقب على كل واحدة منها في قانون الطرفين بعقوبة سالبة للحرية، غير أن بعضها لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بمدة العقوبة، يمكن أيضا للطرف المطلوب منه منح التسليم من أجل هذه الجرائم.