المادة 21
التعديل و النقض
1 - يجوز للطرفين إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ حسب نفس الشروط المقررة في هذه الاتفاقية.
2 - يسوغ لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق إشعار يوجه إلى الطرف الآخر عبر الطريق الدبلوماسي. يسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار.
إثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
حررت بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغ ة العربية واللغة الإسبانية، وللنصين نفس الحجيّة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية خوان فرناندو الطيب بلعيز لوبيث أغيلار وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه