مرسوم رئاسي رقم 08-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-85 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بالجزائر في 12 ديسمبر سنة
المادة 20
التصديق والدخول حيز التنفيذ
1 - يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية المفعول في كل طرف. وتدخل حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
2 - يستمر سريان هذه الاتفاقية لأجل غير محدد .