مرسوم رئاسي رقم 08-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-85 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بالجزائر في 12 ديسمبر سنة
المادة 16
إعلام الطرف المطلوب منه بنتائج التسليم يعلم الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التسليم بنتائج الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه. كما يرسل الطرف الطالب إلى الطرف المطلوب منه التسليم، بناء على طلبه، نسخة من القرار الحائز لقوة الشيء المقضي به. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة