مرسوم رئاسي رقم 08-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-85 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بالجزائر في 12 ديسمبر سنة
المادة 13
إعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز للطرف المسلم إليه الشخص تسليمه إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي سلمه إلا في حالة عدم مغادرة هذا الشخص لإقليم الطرف الطالب أو عودته إليه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذه الاتفاقية.