المادة 12
قاعدة التخصيص
1 - لا يجوز متابعة أو محاكمة أو حبس الشخص المسلم بغرض تنفيذ عقوبة في الطرف الطالب عن جريمة سابقة على تسليمه غير تلك التي طلب التسليم من أجلها إلا في الحالات الآتية :
أ - إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية مغادرة إقليم الطرف المسلم إليه و لم يغادره خلال ثلاثين (30) يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا أو عاد إليه طوعا بعد مغادرته له.
ب - إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه، بشرط تقديم طلب جديد لهذا الغرض مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 من هذه الاتفاقية وكذا بمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم وتقيد فيه الإمكانية التي خولت له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم.
إذا تم تعديل التكييف القانوني للأفعال المجرمة أثناء سير الإجراءات، لا يجوز متابعة الشخص المسلم أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للتكييف الجديد للجريمة تبيح تسليمه .
ج - إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه أثناء مثوله أمام سلطات الطرف المطلوب منه التسليم.