المادة 11
التسليم المؤجل أو المؤقت
1 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهما أو محكوما عليه من أجل جريمة في الطرف المطلوب منه 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م التسليم غير تلك التي طلب من أجلها التسليم، وجب على هذا الأخير رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم وأن يخبر الطرف الطالب بقراره وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية.
2 - في حالة القبول، يمكن تأجيل تسليم الشخص المطلوب إلى غاية الانتهاء من الإجراءات الجزائية أو إلى أن يقضي عقوبته في الطرف المطلوب منه التسليم.
3 - لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكانية إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب على أن يشترط صراحة إعادته بمجرد أن تفصل هذه السلطات في قضيته.